ابن عرفة
11
تفسير ابن عرفة
قوله تعالى : لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً إشارة إلى أن الوارث إذا اشتمل الوصية والدين وأداه عن الميت ، فإنه أعظم له أجرا وأكثر له نفعا من أخذه ذلك لنفسه ؛ لأن الأول : نفع أخروي أن فيه ثواب التوفية بالحق الواجب ، والثاني : يقع دنيوي وأي إما موصولة أو استفهامية وكان بعضهم [ 23 / 115 ] يختار أنها موصولة إذا كانت من اللّه تعالى لاستحالة الاستفهام في حقه . قوله تعالى : اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً . إما كان للدوام أي كان ولم يزل ، وإما أنها على بابها ؛ لاقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي ؛ لأن الخطاب بهذه الأحكام حصل للمكافين العلم بأن اللّه تعالى بين الخطاب موصوف بالعلم والحكمة ، فقيل له : كما علمتم اتصافه ؛ لأن بهما كذلك فاعلموا بأنه كان أيضا موصوفا بهما فيما مضى وانقطع . قوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . ابن عرفة : أزواج مخصوص بالكتابيات وإلا ما أن لا يرث المسلم الكافر والأمة يرثها سيدها لا زوجها ، أو لا يخصص بالنكاح الفاسد ؛ لأنا إن قلنا : إن فيه الميراث فهو نكاح وزواج صحيح ، وإلا فليس بنكاح ، وليست له زوجة ، قال : وقوله مخصوص بالأحرار ، قال ابن عرفة : عادة الطلبة يوردون هنا سؤالا وهو أن هذه الجملة الشرطية قدم عليها جزاؤها في اللفظ وإن كان المعنى مؤخرا عنها ، والجملة التي بعدها أخر عنها جزاؤها ، فما السر في ذلك ؟ وأجيب : بأن الجزاء في الأولى كالمقتضي ، والشرط كالمانع ، والمانع متأخر على المقتضي ، فالحكم اقتضى أن للأزواج من زوجاتهم النصف والولد كالمانع ، فقال ابن عرفة : إنما عادتهم يجيبون بأن حكم الأول شرط بوصف عدمي ، وهو عدم الولد والأصل في الأشياء العدم ، فالجزاء فيها ثابت بالأصالة من غير شرط فيه ، والجزاء في الثانية مترتب على أمر وجودي ، والمترتب على الوجود متأخرا عنه في الوجود فلذلك أخر عنه في اللفظ . قوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ . يتناول ولد الزنا وولد الرشدة ، وقيل لابن عرفة : ما أفاد قوله : مِمَّا تَرَكَ مع أنه مستفاد من الأول ، فقال : أعيد ؛ لأن هذه جملة أخرى فالأصل ذكره . قوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ . الولد الرشدة ؛ لأن ولد الزنا لا يلحق بأبيه بوجه وإنما يلحق بأمه . قوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ .